فهرس الكتاب

الصفحة 18497 من 18580

مِقْدَارُ الدِّيَة

مِقْدَارُ دِيَةِ النَّفْس

(خ م ت س د حم) , وَفِي خُطْبَتِهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْفَتْحِ: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ , فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ , وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ) [1] (وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً , وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً , وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً) [2] (فَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ , وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَهُمْ , وَذَلِكَ شَدِيدُ الْعَقْلِ) [3] (وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ: مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا) [4] (وَالْحَجَرِ) [5] (وَعَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ) [6] (مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ , أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا) [7] (وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ , وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِغَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ) [8] (فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي عِمِّيَّا , فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ , فِي غَيْرِ فِتْنَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ) [9] فَإِنَّهُ (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ [10] فَلَيْسَ مِنَّا [11] وَلَا رَصَدٍ بِطَرِيقٍ , فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ , فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ , وَعَقْلُهُ مُغَلَّظَةٌ , وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَهُوَ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَلِلْحُرْمَةِ وَلِلْجَارِ , وَمَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ , ثَلَاثُونَ ابْنَةُ مَخَاضٍ , وَثَلَاثُونَ ابْنَةُ لَبُونٍ , وَثَلَاثُونَ حِقَّةٌ , وَعَشْرُ بَكَارَةٍ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ , قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَيِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ , أَوْ عِدْلَهَا مِنْ الْوَرِقِ , وَكَانَ يُقَيِّمُهَا) [12] (عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ) [13] (عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ , فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا , وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا) [14] (عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ) [15] (وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ , وَعِدْلُهَا مِنْ الْوَرِقِ: ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ) [16] (وَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ , عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ) [17] (وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ , فَأَلْفَيْ شَاةٍ") [18] "

(1) (د) 4506 , (ت) 1387 , (حم) 7033 , (عب) 17218

(2) (ت) 1387 , (جة) 2626 , (حم) 7033 , (عب) 17218

(3) (حم) 7033 , (ت) 1387 , (جة) 2626 , (عب) 17218 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(4) (س) 4793 , (جة) 2627

(5) (س) 4794

(6) (حم) 7033 , (س) 4795 , (د) 4565

(7) (س) 4791 , (جة) 2627 , (ش) 27422

(8) (حم) 7033 , (د) 4565

(9) (د) 4565 , (حم) 7033

(10) أَيْ: حَمَلَ السِّلَاح عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِقِتَالِهِمْ بِهِ بِغَيْرِ حَقّ , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَخْوِيفهمْ وَإِدْخَال الرُّعْب عَلَيْهِمْ، وَكَأَنَّهُ كَنَّى بِالْحَمْلِ عَنْ الْمُقَاتَلَة أَوْ الْقَتْل لِلْمُلَازَمَةِ الْغَالِبَة. (فتح) - (ج 20 / ص 74)

(11) أَيْ: لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا، أَوْ لَيْسَ مُتَّبِعًا لِطَرِيقَتِنَا، لِأَنَّ مِنْ حَقّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم أَنْ يَنْصُرهُ وَيُقَاتِل دُونَهُ , لَا أَنْ يُرْعِبَهُ بِحَمْلِ السِّلَاح عَلَيْهِ لِإِرَادَةِ قِتَاله أَوْ قَتْله , وَهَذَا فِي حَقّ مَنْ لَا يَسْتَحِلّ ذَلِكَ، فَأَمَّا مَنْ يَسْتَحِلُّهُ فَإِنَّهُ يَكْفُر بِاسْتِحْلَالِ الْمُحَرَّم , لَا بمُجَرَّد حَمْل السِّلَاح، وَالْأَوْلَى عِنْدَ كَثِير مِنْ السَّلَف إِطْلَاق لَفْظ الْخَبَر مِنْ غَيْر تَعَرُّض لِتَأوِيلِهِ لِيَكُونَ أَبْلَغ فِي الزَّجْر، وَكَانَ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ يُنْكِر عَلَى مَنْ يَصْرِفهُ عَنْ ظَاهِره فَيَقُول: مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا،

وَيَرَى أَنَّ الْإِمْسَاك عَنْ تَأوِيله أَوْلَى لِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَالْوَعِيدُ الْمَذْكُور لَا يَتَنَاوَل مَنْ قَاتَلَ الْبُغَاة مِنْ أَهْل الْحَقّ , فَيُحْمَل عَلَى الْبُغَاة وَعَلَى مَنْ بَدَأَ بِالْقِتَالِ ظَالِمًا. (فتح) - (ج 20 / ص 74)

(12) (حم) 7033 , (س) 4801 , (د) 4564 , (جة) 2630

(13) (س) 4801

(14) (حم) 7033 , (س) 4801 , (د) 4564 , (جة) 2630

(15) (س) 4801 , (حم) 7033

(16) (د) 4564 , (س) 4801 , (جة) 2630 , (حم) 7033

(17) (س) 4801 , (د) 4564 , (جة) 2630 , (حم) 7033

(18) (د) 4564 , (س) 4801 , (جة) 2630 , (حم) 7033

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت