(د) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا , وَكَانَتْ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ , فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. [1]
مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة:
إِذَا أَصَابَتِ الأَرْضَ نَجَاسَةٌ، فَجَفَّتْ بِالشَّمْسِ أَوِ النَّارِ، وَذَهَبَ أَثَرُهَا، وَهُوَ هُنَا اللَّوْنُ وَالرَّائِحَةُ، جَازَتِ الصَّلاةُ مَكَانَهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:"ذَكَاةُ الأَرْضِ يُبْسُهَا" [2] . وَعَنِ"ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا، وَكَانَتِ الْكِلابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ".
كَمَا ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ؛ لأَنَّ طَهَارَةَ الصَّعِيدِ شَرْطٌ بِنَصِّ الْكِتَابِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} وَطَهَارَةُ الأَرْضِ بِالْجَفَافِ ثَبَتَتْ بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ، فَلا يَتَحَقَّقُ بِهَا الطَّهَارَةُ الْقَطْعِيَّةُ الْمَطْلُوبَةُ لِلتَّيَمُّمِ بِنَصِّ الآيَةِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَزُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الأَرْضَ لا تَطْهُرُ بِالْجَفَافِ، وَلا يَجُوزُ الصَّلاةُ عَلَى مَكَانِهَا وَلا التَّيَمُّمُ بِهَا؛ لأَنَّ النَّجَاسَةَ حَصَلَتْ فِي الْمَكَانِ، وَالْمُزِيلُ لَمْ يُوجَدْ. [3]
ولأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَبَّ عَلَى بَوْلِ الأَعْرَابِيِّ ذَنُوبُ مَاءٍ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ سَجْلا مِنْ مَاءٍ"وَالأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، وَلأَنَّهُ مَحَلٌّ نَجِسٌ فَلَمْ يَطْهُرْ بِغَيْرِ الْغَسْلِ. [4]
(1) (د) 382 , (خ) 172 , (حم) 5389
(2) حديث:"زكاة الأرض يبسها"قال السخاوي: لا يصح مرفوعا وقد ذكره ابن أبي شيبة من قول محمد بن علي بن الحسين وابن الحنفية وأبي قلابة، وذكره عبد الرزاق من قول أبي قلابة بلفظ"جفوف الأرض ظهورها" (المقاصد الحسنة ص 220) .
(3) فتح القدير 1/ 138، 139، وروضة الطالبين 1/ 29، وابن عابدين 1/ 311، والمغني 1/ 739 مع الشرح الكبير، والحطاب 1/ 158، 159
(4) أسهل المدارك شرح إرشاد المسالك للكشناوي 1/ 34 ط. دار الفكر، جواهر الإكليل 1/ 5، والشرح الكبير 1/ 33، المغني لابن قدامة مع الشرح 1/ 739 ـ 740، ط. دار الكتاب العربي، منار السبيل في شرح الدليل 1/ 51، نيل المآرب بشرح دليل الطالب 1/ 99، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1/ 56 ـ 57