فهرس الكتاب

الصفحة 9849 من 18580

{وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}[1]

قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص20: {القَوَاعِدُ} [2] وَاحِدُهَا: قَاعِدٌ [3] .

(1) [النور/60]

(2) [النور: 60]

(3) (قاعد) : هي المرأة التي قعدت عن الحيض , أي: أيست منه لكبر سنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت