فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(خ ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: ("الظَّهْرُ [1] يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ [2] يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ,) [3] (وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ [4] ") [5]
(1) أَيْ: ظَهْر الدَّابَّة. عون المعبود - (ج 8 / ص 22)
(2) أَيْ: ذَاتِ الضَّرْعِ , وَقَوْلُهُ لَبَنُ الدَّرِّ مِنْ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَحَبَّ الْحَصِيدِ} .تحفة الأحوذي (ج3ص358)
(3) (ت) 1254 , (خ) 2376 , (د) 3526 , (جة) 2440 , (حم) 7125
(4) فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجُوز لِلْمُرْتَهِنِ الِانْتِفَاع بِالرَّهْنِ إِذَا قَامَ بِمَا يَحْتَاج إِلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَأذَن الْمَالِك، وَبِهِ قَالَ أَحْمَد وَإِسْحَاق وَاللَّيْث وَالْحَسَن وَغَيْرهمْ ,
وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَمَالِك وَجُمْهُور الْعُلَمَاء لَا يَنْتَفِع الْمُرْتَهِن مِنْ الرَّهْن بِشَيْءٍ، بَلْ الْفَوَائِد لِلرَّاهِنِ وَالْمُؤَن عَلَيْهِ. كَذَا فِي النَّيْل. عون المعبود - (ج 8 / ص 22)
(5) (خ) 2377 , (د) 3526 , (ت) 1254 , (جة) 2440 , (حم) 10114