أَنْ يَأتِيَ السَّاعٍي إلَى رَبِّ الْمَالِ لِيَأخُذَ الصَّدَقَة
(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم:"لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ [1] وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ" [2]
(1) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ فِي قَوْلِهِ: لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ , قَالَ: أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا , وَلَا تُجْلَبَ إِلَى الْمُصَدِّقِ , وَالْجَنَبُ عَنْ غَيْرِ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ أَيْضًا , لَا يُجْنَبُ أَصْحَابُهَا , يَقُولُ: وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ , فَتُجْنَبُ إِلَيْهِ , وَلَكِنْ تُؤْخَذُ فِي مَوْضِعِهِ. (د) 1591
قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وَالْجَلَبُ: الصِّيَاحُ عَلَى الْفَرَسِ فِي السِّبَاقِ.
وَالْجَنَبُ: أَنْ يَجْنَبَ فَرَسًا فَإِذَا أَعْيَتْ فَرَسُهُ انْتَقَلَ إلَى تِلْكَ فِي الْمُسَابَقَةِ.
(2) (د) 1591 , (حم) 7024 , (خز) 2280 , (هق) 7152