فهرس الكتاب

الصفحة 18262 من 18580

مَنُّ الْإِمَامِ عَلَى الرِّجَالِ الْأَسْرَى

(خ م هق) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ [1] فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ) [2] (سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ) [3] (فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ [4] ") [5] (فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ [6] ؟", فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ [7] إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ [8] [9] (وَإِنْ تَعْفُ تَعْفُ عَنْ شَاكِرٍ) [10] (وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ) [11] (فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى كَانَ الْغَدُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ:"مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟", قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ) [12] (إِنْ تَعْفُ تَعْفُ عَنْ شَاكِرٍ) [13] (وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ , وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ) [14] ("فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟", فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ) [15] (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"أَطْلِقُوهُ، قَدْ عَفَوْتُ عَنْكَ يَا ثُمَامَةُ" [16] [17]

(1) أَيْ: بَعَثَ فُرْسَان خَيْل إِلَى جِهَة نَجْد. فتح الباري (ج 12 / ص 189)

(2) (خ) 450 , (م) 1764

(3) (خ) 2290 , (م) 1764

(4) فيه عدم نجاسة الكافر الجسدية , وإلا لم يربطوه في المسجد. ع

(5) (خ) 450 , (م) 1764

(6) أَيْ: مَا الَّذِي اِسْتَقَرَّ فِي ظَنّك أَنْ أَفْعَلهُ بِك؟. فتح الباري (ج 12 / ص 189)

(7) أَجَابَ بِأَنَّهُ ظَنَّ خَيْرًا فَقَالَ: عِنْدِي يَا مُحَمَّد خَيْر، أَيْ: لِأَنَّك لَسْت مِمَّنْ يَظْلِم، بَلْ مِمَّنْ يَعْفُو وَيُحْسِن. فتح الباري (ج 12 / ص 189)

(8) أَيْ: إِنْ تَقْتُل تَقْتُل صَاحِب دَمٍ , لِدَمِهِ مَوْقِع يَشْتَفِي قَاتِله بِقَتْلِهِ , وَيَدْرِك ثَأره لِرِيَاسَتِهِ وَعَظَمَته. فتح الباري (ج 12 / ص 189)

(9) (م) 1764 , (خ) 4114

(10) (هق) 17810 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1216 , (خ) 4114

(11) (م) 1764 , (خ) 4114

(12) (خ) 4114 , (م) 1764

(13) (هق) 17810

(14) (م) 1764

(15) (خ) 4114 , (م) 1764

(16) واستدل العلماء بفعله - صلى الله عليه وسلم - على جواز المَنِّ للإمام. ع

(17) (هق) 17810

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت