فهرس الكتاب

الصفحة 18177 من 18580

حُكْمُ الْقِتَالِ الدِّفَاعِيِّ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُم

قَالَ تَعَالَى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} [1]

(حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ:"لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْزُو فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ , إِلَّا أَنْ يُغْزَى أَوْ يُغْزَوْا , فَإِذَا حَضَرَ ذَلِكَ أَقَامَ حَتَّى يَنْسَلِخَ [2] " [3]

(1) [التوبة: 36]

(2) قوله:"فإذا حضر ذلك أقام ..."أي: فإذا غُزِي قاتل ودافع عن الإسلام والمسلمين حتى يندحر الغزاة. مسند أحمد ط الرسالة (22/ 439)

(3) (حم) 14623 , (مش) 4879 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت