(ش) , وَعَنْ قَزَعَةَ قَالَ: قُلْت لاِبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما: إنَّ لِي مَالًا فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ؟، قَالَ: ادْفَعْهَا إلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ - يَعْنِي الْأُمَرَاءَ - قُلْت: إذًا يَتَّخِذُونَ بِهَا ثِيَابًا وَطِيبًا، قَالَ: وَإِنْ اتَّخَذُوا ثِيَابًا وَطِيبًا، وَلَكِنْ فِي مَالِك حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ يَا قَزَعَةَ. [1]
(1) (ش) 10191 , (الأموال لأبي عبيد) 1800 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 873