(د) , عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ:"كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ , فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ وَيُحَنِّكُهُمْ" [2]
(1) اِتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اِسْتِحْبَابِ تَحْنِيكِ الْمَوْلُود ِعِنْد وِلَادَتِهِ بِتَمْرٍ، فَإِنْ تَعَذَّرَ , فَمَا فِي مَعْنَاهُ وَقَرِيبٌ مِنْهُ مِنْ الْحُلْوِ، فَيَمْضُغُ الْمُحَنِّكُ التَّمْرَ حَتَّى تَصِيرَ مَائِعَةً بِحَيْثُ تُبْتَلَعُ، ثُمَّ يَفْتَحُ فَمَ الْمَوْلُودِ، وَيَضَعُهَا فِيهِ , لِيَدْخُلَ شَيْءٌ مِنْهَا جَوْفَه، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْمُحَنِّكُ مِنْ الصَّالِحِينَ , وَمِمَّنْ يُتَبَرَّك بِهِ , رَجُلًا كَانَ أَوْ اِمْرَأَة، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا عِنْدَ الْمَوْلُودِ , حُمِلَ إِلَيْهِ. شرح النووي (ج 7 / ص 268)
(2) (د) 5106 , (م) 27 - (2147) , (خ) 5994