(هق) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ - رضي الله عنه - عَلَى زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم: مَنْ يُدْخِلَهَا قَبْرَهَا؟ - وَكَانَ عُمَرُ يُعْجِبُهُ أَنْ يُدْخِلَهَا قَبْرَهَا - فَأَرْسَلْنَ إِلَيْهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُنَّ: يُدْخِلُهَا قَبْرَهَا مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِى حَيَاتِهَا , قَالَ: صَدَقْنَ. [1]
(1) (هق) 6740 , (مش) ج1ص449ح2514 , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص148