طَلَاقُ الْحَائِض
(خ م س د) , عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ حَائِضٌ) [1] (تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً) [2] (فَذَكَرَ عُمَرُ - رضي الله عنه - ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) [3] ("فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَالَ:) [4] (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ) [5] (مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ) [6] (ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى) [7] (سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا) [8] (ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا) [9] (فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى) [10] (إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ , وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ) [11] (فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا) [12] (أَوْ حَامِلًا) [13] (قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [14] فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ [15] [16] (وَقَالَ: فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ - عزَّ وجل - أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ") [17]
وفي رواية: ("فَذَاكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَنْزَلَ اللهُ - عزَّ وجل -") [18]
(قَالَ أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: هَلْ اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِيَ حَائِضٌ؟ , فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ؟) [19]
وفي رواية [20] :"حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ"
وفي رواية [21] : فَرَاجَعْتُهَا وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا.
وفي رواية [22] :"رَدَّهَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا"
(قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , فَيَقُولُ: أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ) [23] ("فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنِي بِهَذَا", وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا , فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ , وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ) [24] .
(1) (م) 2 - (1471) , (خ) 4954
(2) (خ) 5022 , (م) 4 - (1471)
(3) (خ) 4625 , (م) 1 - (1471)
(4) (خ) 6741 , (م) 4 - (1471) , (س) 3391 , (د) 2182
(5) (خ) 4954 , (م) 2 - (1471) , (د) 2182
(6) (س) 3389
(7) (خ) 5022 , (م) 2 - (1471) , (س) 3389
(8) (م) 4 - (1471) , (حم) 6141
(9) (م) 1471
(10) (س) 3396 , (خ) 4625
(11) (خ) 4953 , (م) 1 - (1471) , (س) 3390
(12) (خ) 5022 , (م) 8 - (1471) , (س) 3389 , (د) 2182
(13) (م) 5 - (1471) , (ت) 1176 , (س) 3397 , (د) 2181 , (جة) 2023
(14) [الطلاق/1]
(15) قَالَ مَالِك: يَعْنِي بِذَلِكَ: أَنْ يُطَلِّقَ فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً.
وقال النووي في شرح مسلم (ج 5 / ص 220) : هَذِهِ قِرَاءَة اِبْن عَبَّاس وَابْن عُمَر وَهِيَ شَاذَّةٌ , لَا تَثْبُتُ قُرْآنًا بِالْإِجْمَاعِ , وَلَا يَكُون لَهَا حُكْمُ خَبَرِ الْوَاحِدِ عِنْدنَا وَعِنْد مُحَقِّقِي الْأُصُولِيِّينَ , وَالله أَعْلَم.
(16) (م) 14 - (1471) ، (س) 3392 , (د) 2185
(17) (خ) 4954 , (م) 1 - (1471) , (س) 3389 , (د) 2179
(18) (س) 3391
(19) (م) 11 - (1471) , (خ) 4958 , (ت) 1175 , (س) 3555
(20) (خ) 4954
(21) (م) 4 - (1471) , (س) 3391
(22) (د) 2185 , (عب) 10960 (الشافعي) 193 , (هق) 14706
(23) (س) 3557 , (م) 1471
(24) (م) 1471 , (خ) 5022 , (س) 3557 , (حم) 5321