لُقَطَةُ الْحَرَم
(خ م ت س د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: ("لَمَّا فَتَحَ اللهُ - عزَّ وجل - عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ") [1] (قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) [2] (فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -"فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ) [3] (فِي النَّاسِ , فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَبَسَ [4] عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ , وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ) [5] (هَذَا الْبَلَدُ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ , فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) [6] (وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي) [7] وفي رواية: (وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقَتْلُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي) [8] (وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فِيهِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ , وَمَا أُحِلَّ لِي فِيهِ إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ النَّهَارِ) [9] (أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ) [10] (بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) [11] (فلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا [12] وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا [13] [14] (وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا) [15] (وَلَا يُعْضَدُ [16] شَجَرُهَا") [17] (فقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ [18] يَا رَسُولَ اللهِ , فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا) [19] وفي رواية: (فَإِنَّهُ لِصَاغَتِنَا , وَلِسُقُوفِ بُيُوتِنَا) [20] (فقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"إِلَّا الْإِذْخِرَ) [21] (فَإِنَّهُ حَلَالٌ) [22] (وَلَا تَحِلُّ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ [23] [24] "
وفي رواية: (وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ) [25]
وفي رواية: (وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ") [26] "
(1) (م) 447 - (1355) , (خ) 2302 , (د) 2017
(2) (خ) 6486 , (م) 448 - (1355) , (هق) 15819
(3) (خ) 112 , (م) 448 - (1355) , (ش) 36921 , (هق) 15818
(4) (حَبَسَ) أَيْ: مَنَعَ عَنْ مَكَّة , والْمُرَاد بِحَبْسِ الْفِيل , أَهْلَ الْفِيل , وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى الْقِصَّة الْمَشْهُورَة لِلْحَبَشَةِ فِي غَزَوْهُمْ مَكَّة , وَمَعَهُمْ الْفِيل , فَمَنَعَهَا الله مِنْهُمْ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ الطَّيْر الْأَبَابِيل , مَعَ كَوْن أَهْل مَكَّة إِذْ ذَاكَ كَانُوا كُفَّارًا، فَحُرْمَة أَهْلهَا بَعْدَ الْإِسْلَام آكَد؛ لَكِنَّ غَزْو النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إِيَّاهَا مَخْصُوص بِهِ عَلَى ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث وَغَيْره. فتح الباري (ح112)
(5) (خ) 2302 , (د) 2017 , (حم) 7241
(6) (س) 2874 , (خ) 4059
(7) (خ) 1737 , (م) 445 - (1353)
(8) (م) (1353) , (حم) 2353
(9) (حم) 2353 , (خ) 3017 , (م) 445 - (1353) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(10) (خ) 112 , (م) 448 - (1355) , (س) 2892
(11) (خ) 1737 , (م) 445 - (1353) , (س) 2875
(12) قَالَ عِكْرِمَةَ: هَلْ تَدْرِي مَا (لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا) ؟ هُوَ: أَنْ تُنَحِّيَهُ مِنْ الظِّلِّ وَتَنْزِلَ مَكَانَهُ. (خ) 1984
(13) أَيْ: لَا يُحْصَد , يُقَال: (اِخْتَلَيْته) إِذَا قَطَعْته , وَذِكْر الشَّوْك دَالّ عَلَى مَنْع قَطْع غَيْره مِنْ بَاب أَوْلَى. فتح الباري (ح112)
(14) (خ) 2302 , (م) 447 - (1355) , (س) 2874
(15) (خ) 1737 , (م) 445 - (1353) , (د) 2017 , (س) 2874
(16) يُعْضَدُ: يُقْطَع.
(17) (خ) 112 , (م) 448 - (1355) , (س) 2892 , (د) 2017
(18) الإذخِر: نَبْتٌ عَرِيض الْأَوْرَاق طَيِّب الرَّائِحَة تُسْقَف بِهَا الْبُيُوت فَوْق الْخَشَب، ويستخدم في تطييب الموتي.
(19) (م) 447 - (1355) , (خ) 4059 , (د) 2017 , (س) 2892
(20) (هق) 9726 , (خ) 1984 , (م) 445 - (1353) , (حم) 2279
(21) (م) 447 - (1355) , (خ) 112 , (د) 2017 , (حم) 2353
(22) (خ) 4059 , (حم) 3253
(23) قَوْله: (إِلَّا لِمُنْشِدٍ) أَيْ: مُعَرِّف , أَيْ: لَا يَلْتَقِطهَا أَحَد إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا لِيَرُدّهَا عَلَى صَاحِبهَا , وَلَمْ يَأخُذهَا لِنَفْسِهِ وَانْتِفَاعهَا , وقِيلَ: لَيْسَ فِي لُقَطَة الْحَرَم إِلَّا التَّعْرِيف , فَلَا يَتَمَلَّكهَا أَحَد , وَلَا يَتَصَدَّق بِهَا، وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيّ , وَقِيلَ: حُكْمهَا كَحُكْمِ غَيْرهَا , وَالْمَقْصُود مِنْ ذِكْرهَا أَنْ لَا يُتَوَهَّم تَخْصِيص تَعْرِيفهَا بِأَيَّامِ الْمَوْسِم وَعَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَة وَمَنْ تَبِعَهُ. عون المعبود - (ج 4 / ص 403)
(24) (خ) 4059 , (م) 447 - (1355) , (س) 2892 , (د) 2017 , (حم) 3253
(25) (خ) 6486 , (م) 448 - (1355)
(26) (خ) 1736 , (م) 445 - (1353) , (س) 2874 , (حم) 2279