فهرس الكتاب

الصفحة 13979 من 18580

التَّسْلِيمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَة

(قط) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى جِنَازَةٍ , فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً. [1]

(1) (قط) ج2/ص72 ح1، (ك) 1332 , (هق) 6773 , وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص129

وقال: قال الحاكم:"قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن أبي أوفى، وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمه واحدة"

قلت: وقد وافقه الذهبي، وأسند البيهقي غالب هذه الآثار، وزاد فيهم"واثلة ابن الأسقع وأبي إمامة وغيرهم"

وإلى هذه الآثار ذهب الامام أحمد في المشهور عنه، وقال أبو داود (153) :"سمعت أحمد سئل عن التسليم على الجنازة , فقال: هكذا، ولوى عنقه عن يمينه (وقال: السلام عليكم ورحمة الله) ".

قلت وزيادة"وبركاته"في هذه التسليمة مشروعة خلافا لبعضهم، لثبوتها في بعض طرق حديث ابن مسعود المتقدم في التسليمتين في الفريضة، ومثلها في هذه المسألة صلاة الجنازة كما سبق، وذكر ابن قاسم الغزي في شرحه استحبابها هنا في التسليمتين، ورد ذلك عليه الباجوري في حاشيته (1/ 431) فذهب إلى عدم مشروعيتها هنا ولا في الفريضة , والصواب ما ذكرنا. أ. هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت