(خ م) , وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ الضُّبَعِيِّ قَالَ: (تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ عَنْ ذَلِكَ , فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَسَأَلْتُهُ) [1] (عَنْ الْمُتْعَةِ فَأَمَرَنِي بِهَا , وَسَأَلْتُهُ عَنْ الْهَدْيِ فَقَالَ: فِيهَا جَزُورٌ , أَوْ بَقَرَةٌ , أَوْ شَاةٌ , أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ [2] [3] .
(1) (م) 204 - (1242) , (خ) 1492 , (حم) 2158
(2) أَيْ: مُشَارَكَة فِي دَم أَيْ حَيْثُ يُجْزِئُ الشَّيْء الْوَاحِد عَنْ جَمَاعَة. فتح الباري (ج 5 / ص 367)
(3) (خ) 1603 , (حم) 2158