(خ م حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ("لَا تُصَرُّوا [1] الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ) [2] وَ (مَنْ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً , أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا) [3] (فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا) [4] (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) [5] (فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا) [6] (وَإِنْ سَخِطَهَا [7] رَدَّهَا) [8] (وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ") [9]
(1) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيه , بِوَزْنِ تُزَكُّوا , يُقَالُ: صَرَّى يُصَرِّي تَصْرِيَة , كَزَكَّى يُزَكِّي تَزْكِيَة. وَقَيَّدَهُ بَعْضهمْ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ ثَانِيه، وَالْأَوَّل أَصَحّ ,
لِأَنَّهُ مَنْ صَرَّيْتُ اللَّبَن فِي الضَّرْعِ إِذَا جَمَعْتُهُ , وَلَيْسَ مِنْ صَرَرْت الشَّيْءَ إِذَا رَبَطْتُهُ، إِذْ لَوْ كَانَ مِنْهُ لَقِيلَ مَصْرُورَة أَوْ مُصَرَّرَة وَلَمْ يُقَلْ مُصَرَّاة. فتح الباري (ج 6 / ص 475)
(2) (خ) 2041 , (م) 11 - (1515) , (س) 4487 , (د) 3443
(3) (حم) 7515 , (م) 28 - (1524) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(4) (م) 11 - (1515) , (خ) 2041 , (ت) 1251 , (س) 4487 , (د) 3443 , (حم) 8195
(5) (م) 24 - (1524) , (ت) 1252 , (س) 4489 , (د) 3444 , (حم) 9386
(6) (م) 23 - (1524) , (خ) 2043 , (س) 4488 , (د) 3443
(7) السُّخْطُ والسَّخَطُ: ضدّ الرِّضا.
(8) (م) 11 - (1515) , (خ) 2043 , (د) 3443 , (ت) 1251 , (حم) 9961
(9) (م) 24 - (1524) , (خ) 2043 , (ت) 1251 , (س) 4488 , (حم) 7684