(طب) , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ: أَمَّ جُنَادَةُ الْأَزْدِيُّ - رضي الله عنه - قَوْمًا، فَلَمَّا قَامَ إِلَى الصَلَاةِ الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ: أَتَرْضَوْنَ؟ , قَالُوا: نَعَمْ، ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمّ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ , فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تُجَاوِزُ تَرْقُوَتَهُ [2] " [3]
(1) أَيْ: كَارِهُونَ لَهُ لِأَمْرٍ مَذْمُومٍ فِي الشَّرْعِ، وَإِنْ كَرِهُوا لِخِلَافِ ذَلِكَ فَلَا كَرَاهَةَ , قَالَ اِبْنُ الْمَلِكِ: كَارِهُونَ لِبِدْعَتِهِ , أَوْ فِسْقِهِ , أَوْ جَهْلِهِ، أَمَّا إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ كَرَاهَةُ عَدَاوَةٍ بِسَبَبِ أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ , فَلَا يَكُونُ لَهُ هَذَا الْحُكْمُ. تحفة الأحوذي (ج1ص 387)
(2) "تَرْقُوَتِهِ": هِيَ الْعَظْمُ الَّذِي بَيْنَ ثَغْرَةِ النَّحْرِ وَالْعَاتِق. النووي (9/ 227)
(3) (طب) 2177 , انظر الصَّحِيحَة: 2325 , صَحِيح الْجَامِع: 6102