(خ م د حم) , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: ("لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا [1] وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا) [2] (لَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى [3] عَلَى الْكُبْرَى , وَلَا الْكُبْرَى [4] عَلَى الصُّغْرَى [5] ") [6] (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ [7] [8] (وَإِنْ كَانَ مِنْ الرَّضَاعِ يَكُونُ فِي ذَلِكَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ) [9] (لِأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) [10] .
(1) سَوَاء كَانَتْ سُفْلَى كَأُخْتِ الْأَب , أَوْ عُلْيَا كَأُخْتِ الْجَدّ مَثَلًا. عون المعبود - (ج 4 / ص 454)
(2) (د) 2065 , (ت) 1126 , (حم) 9496 , (خ) 4820 , (م) 35 - (1408)
(3) أَيْ: بِنْت الْأَخ أَوْ بِنْت الْأُخْت، وَسُمِّيَتْ صُغْرَى لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْبِنْت. عون المعبود - (ج 4 / ص 454)
(4) أَيْ: سِنًّا غَالِبًا أَوْ رُتْبَة , فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمّ، وَالْمُرَاد الْعَمَّة وَالْخَالَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 454)
(5) يعني: لَا يتزوج المرأة ثم يتزوج عمتها، أو تزوج عمتها ثم يتزوجها.
(6) (حم) 9496 , (ت) 1126 , (د) 2065
(7) قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم: يُشْبِه أَنْ يَكُون الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ وَالله أَعْلَم مَا يُخَاف مِنْ وُقُوع الْعَدَاوَة بَيْنهنَّ , لِأَنَّ الْمُشَارَكَة فِي الْحَظّ مِنْ الزَّوْج تُوقِع الْمُنَافَسَة بَيْنهنَّ , فَيَكُون مِنْهَا قَطِيعَة الرَّحِم، وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى يَحْرُم الْجَمْع بَيْن الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ فِي الْوَطْء، وَهُوَ قَوْل أَكْثَر أَهْل الْعِلْم. عون المعبود - (ج 4 / ص 454)
(8) (م) 36 - (1408) , (خ) 4821
(9) (حم) 9833
(10) (خ) 4821