فهرس الكتاب

الصفحة 1660 من 18580

عَدَمُ رَدِّ الثَّوْبِ فِي الْغَنِيمَة بَعْدَ إخْلَاقِهِ مِنَ الْإيمَان

(د) , عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ:"قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ حُنَيْنٍ: لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ, حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ [1] رَدَّهُ فِيهِ [2] " [3]

(1) أَيْ: أَبْلَاهُ. عون المعبود - (ج 6 / ص 149)

(2) قَالَ فِي السُّبُل: يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ الرُّكُوبِ , وَلُبْسُ الثَّوْب , وَإِنَّمَا يَتَوَجَّهُ النَّهْيُ إِلَى الْإِعْجَاف , وَالْإِخْلَاقِ لِلثَّوْبِ، فَلَوْ رَكِبَ مِنْ غَيْرِ إِعْجَافٍ , وَلَبِسَ مِنْ غَيْرِ إِخْلَاقٍ وَإِتْلَافٍ جَازَ.

قَالَ فِي الْفَتْح: وَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ رُكُوبِ دَوَابِّهِمْ - يَعْنِي أَهْلَ الْحَرْبِ- وَلُبْسِ ثِيَابهمْ، وَاسْتِعْمَالِ سِلَاحِهِمْ حَالَ الْحَرْب , وَرَدِّ ذَلِكَ بَعْد اِنْقِضَاءِ الْحَرْب. عون المعبود - (ج 6 / ص 149)

(3) (د) 2159 , (حم) 17031 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2137، وتحت حديث: 1302

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت