فهرس الكتاب

الصفحة 6539 من 18580

سَفَرُ الْمَرْأَة

اشْتِرَاطُ الْمَحْرَمِ أَوْ الزَّوْجِ فِي سَفَرِ الْمَرْأَة

(خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ [1] " [2]

(1) فِيهِ مَنْعُ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ , وَهُوَ إِجْمَاع، لَكِنْ اِخْتَلَفُوا هَلْ يَقُومُ غَيْرُ الْمَحْرَمِ مَقَامَهُ فِي هَذَا؟ , كَالنِّسْوَةِ الثِّقَات , وَالصَّحِيح: الْجَوَاز , لِضَعْفِ التُّهْمَة بِهِ ,

وَقَالَ الْقَفَّال: لَا بُدَّ مِنْ الْمَحْرَم. فتح الباري (ج 6 / ص 88)

(2) (خ) 1763

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت