زَكَاةُ الْمَال
زَكَاةُ الذَّهَب
مِقْدَارُ نِصَابِ زَكَاةِ الذَّهَب
(د) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم:"لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا , فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ , فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ" [1] ,
(1) (د) 1573 , (هق) 7325 , (الضياء) 528