فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ [1] بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ , فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا , لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ [2] " [3]
(1) الْعَاهِرُ: الزَّانِي. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 393)
(2) أَيْ: لَا يَرِثُ ذَلِكَ الْوَلَدُ مِنْ الْوَاطِئِ وَلَا مِنْ أَقَارِبِهِ , إِذْ الْوِرَاثَةُ بِالنَّسَبِ , وَلَا نَسَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّانِي، وَلَا يَرِثُ الْوَاطِئُ وَلَا أَقَارِبُهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَلَدِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 393)
(3) (ت) 2113 , (جة) 2745