فهرس الكتاب

الصفحة 11689 من 18580

كَفَّارَةُ الْوَطْءِ فِي النِّفَاس

(س د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الرَّجُلِ يَأتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , قَالَ:"يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ") [1] (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ , وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ [2] [3] .

(1) (س) 289 , (د) 264 , (جة) 640 , (حم) 2121

(2) قال الألباني في آداب الزفاف ص50: فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنجليزي تقريبا , أو ربعها لحديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -.

(3) (د) 265، انظر الإرواء: 197

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت