(خ حم) , عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: (حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ:"أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي يَوْمِ غَيْمٍ فِي رَمَضَانَ , ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ", قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: فَقُلْتُ لِهِشَامٍ: أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟) [1] (قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ , وَقَالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِشَامًا قَالَ: لَا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لَا [2] [3] .
(1) (حم) 26972 , (خ) 1823 , (د) 2359
(2) قال الألباني في صَحِيح أبي داود تحت حديث 2042: (تنبيه) : قول هشام: لا بُد من ذلك؟! قاله اجتهادًا؛ بدليل ما قال معمر: سمعت هشامًا يقول: لا أدري أقَضَوْا أم لا؟! علقه البخاري بصيغة الجزم , ووصله عبد بن حميد بسند صحيح عنه.
وقد اختلفوا في هذه المسألة , والأرجح أنه لا يجب القضاء. وهو مذهب إسحاق وأحمد في رواية عنه , واختاره ابن خزيمة وابن تيمية وابن القيم , فراجع كتابه"التهذيب" (237 - 239) , و"الفتح". أ. هـ
(3) (خ) 1823 , (د) 2359 , (جة) 1674