فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(ت) , عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ - رضي الله عنه: إِذَا مِتُّ فلَا تُؤْذِنُوا بِي , إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -"يَنْهَى عَنْ النَّعْيِ" [2]
(1) قال الألباني في أحكام الجنائز ص 31: النعي لغة: هو الإخبار بموت الميت، فهو على هذا يشمل كل إخبار، ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدل على جواز نوع من الإخبار، وقيد العلماء بها مطلق النهي، وقالوا: إن المراد بالنعي الإعلان الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والاسواق، ولذلك قلت: يجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية , وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك، وفيه أحاديث منها: عن أبي هريرة:"أن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربعا". أخرجه الشيخان وغيرهما. أ. هـ
(2) (ت) 986 , (جة) 1476 , (حم) 23502 , (ش) 11205 , (هق) 6971 , وحسنه الألباني في احكام الجنائز ص31 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3531