فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(حم) , عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنْ يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ: لَيْسَ ذَاكَ لَكَ، قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَضْرَبَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ [1] وَأَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ حُلَلِ الْحِبَرَةِ لَأَنَّهَا تُصْبَغُ بِالْبَوْلِ، فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، قَدْ لَبِسَهُنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَبِسْنَاهُنَّ فِي عَهْدِهِ" [2] "
(1) قوله:"فأضرب عن ذلك"أي: أعرض عن قول أُبي ولم يسمعه، فما امتنع عن النهي , بل نهى عن المتعة. مسند أحمد ط الرسالة (35/ 206)
(2) (حم) 21321 , (عب) 1495 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده رجاله ثقات رجال الشيخين , لكن الحسن البصري لم يلق عمر ولا أُبيًّا، لكن قد صح نَهْيُ عمر عن متعة الحج , وأما شطره الثاني فقد جاء من طُرُق عن عمر , وهي وإن كانت منقطعة , لكنها بمجموعها تدل على أن لها أصلا عن عمر. أ. هـ