فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
حجَّة القائلين بأنه يقضي ولو كان لغير عُذر
(خ م ت س د جة) , عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ، وَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّها إِذَا ذَكَرَهَا [1] " [2]
(1) فإذا كان المعذور بنوم أو نسيان يلزمه القضاء، فغير المعذور من باب أَولى.
ثانيًا: إنه لما ترك الصَّلاة حتى خرج وقتها كانت دَيْنًا عليه، والدَّين لا وقت له، ويجب على الإنسان أن يؤدِّيه فورًا، ولو خرج وقتُه , أرأيت لو كان بينك وبين شخص معاملة يَحِلُّ الدَّين فيها لأوّل ليلة من شهر ربيع الأول، ثم مضت الليلة ولم توفِ، هل يسقط؟ , الجواب: لا، بل يبقى في ذمَّتك حتى توفّيه، ولو بعد حين، وقد سمَّى النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم العبادات «دَيْنًا» ، فإذا كان سمَّاها «دَيْنًا» فإنه يجب قضاؤها، ولو تركها لغير عُذر. فيقال له: إنك آثم وعليك القضاء , وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وجمهور أهل العلم. انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع - (2/ 137)
(2) (طب) ج22/ص107 ح268 , (يع) 895، (م) 309 - (680) , (خ) 572 , انظر الصَّحِيحَة: 396