فهرس الكتاب

الصفحة 13296 من 18580

إِنْشَادُ الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِد

(ت د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: ("نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ , وَعَنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِيهِ) [1] (وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ) [2] (وَأَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ فِيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ [3] ") [4]

(1) (ت) 322 , (د) 1079 , (س) 715 , (جة) 749

(2) (د) 1079 , (جة) 766 , (حم) 6676

(3) (التَّحَلُّق) : الْحَلْقَة وَالِاجْتِمَاع لِلْعِلْمِ وَالْمُذَاكَرَة. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا كَرِهَ الِاجْتِمَاع قَبْل الصَّلَاة لِلْعِلْمِ وَالْمُذَاكَرَة وَأَمَرَ أَنْ يَشْتَغِل بِالصَّلَاةِ وَيُنْصِت لِلْخُطْبَةِ وَالذِّكْر , فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا كَانَ الِاجْتِمَاع وَالتَّحَلُّق بَعْد ذَلِكَ ,

وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: النَّهْي عَنْ التَّحَلُّق فِي الْمَسْجِد قَبْل الصَّلَاة إِذَا عَمَّ الْمَسْجِد وَغَلَبَهُ فَهُوَ مَكْرُوه وَغَيْر ذَلِكَ لَا بَأس بِهِ وَقَالَ الْعِرَاقِيّ: وَحَمَلَهُ أَصْحَابنَا وَالْجُمْهُور عَلَى بَابه , لِأَنَّهُ رُبَّمَا قَطَعَ الصُّفُوف مَعَ كَوْنهمْ مَأمُورِينَ يَوْم الْجُمُعَة بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّرَاصّ فِي الصُّفُوف الْأَوَّل فَالْأَوَّل. قَالَهُ السُّيُوطِيُّ. عون المعبود - (ج 3 / ص 43)

(4) (ت) 322 , (د) 1079 , (س) 714 , (جة) 1133

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت