شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الزَّوْجَةِ لِلرُّبُع
اِسْتِحْقَاقُ الزَّوْجَةِ لِلرُّبُعِ عِنْدَ عَدَمِ وَجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِث
قَالَ تَعَالَى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} [1]
(مي) , وَعَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - (قَالَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ:) [2] (لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ) [3] .
(1) [النساء/12]
(2) (مي) 2909
(3) (مي) 2910 , (ش) 31050 , (هق) 12081