(س د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: ("لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا , فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ) [1] (هِبَةٌ , أَمْرٌ [2] فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا) [3] (إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا") [4]
(1) (س) 2540 , (د) 3546 , (جة) 2388
(2) (د) 3546 , (حم) 7058
(3) (س) 3756 , (د) 3546 , (جة) 2388
(4) (س) 2540 , (د) 3546 , (جة) 2388 , (حم) 6727 , انظر صحيح الجامع: 7625 , الصحيحة: 825