(د س جة حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم: ("إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ) [1] (فَأَدُّوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ [2] [3] (رُبُعَ الْعُشْرِ , مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا) [4] (وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ) [5] (حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ) [6] وفي رواية: (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْنِ زَكَاةٌ) [7] (فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ) [8] (وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ) [9] (فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ) [10] (وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا , فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ , فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ , وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ") [11]
(1) (جة) 1790 , (س) 2477 , (د) 1574 , (حم) 1268
(2) الرِّقَةُ بِتَخْفِيفِ الْقَافِ وَكَسْرِ الرَّاءِ , هِيَ: الْوَرِقُ , وَهُوَ كُلُّ الْفِضَّةِ , وَقِيلَ: الدَّرَاهِمُ المضروبة خَاصَّةً. (المجموع)
(3) (حم) 1232 , (ت) 620 , (د) 1574 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.
(4) (جة) 1790 , (ت) 620 , (د) 1574 , (حم) 711
(5) (د) 1574 , (ت) 620 , (حم) 711
(6) (د) 1572
(7) (س) 2478 , (حم) 913
(8) (د) 1574 , (ت) 620
(9) (د) 1573 , (س) 2477 , (حم) 711
(10) (د) 1572 , (هق) 7312
(11) (د) 1573 , (هق) 7325 , (الضياء) 528