فهرس الكتاب

الصفحة 17003 من 18580

حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاث

قَالَ تَعَالَى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ , فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [1]

وَقَالَ تَعَالَى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [2]

(1) [البقرة/229]

(2) [البقرة/230]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت