فهرس الكتاب

الصفحة 11009 من 18580

آنِيَةُ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَاب

(د حم) , عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ , فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا) [1] (وَكُلُّهَا مَيْتَةٌ) [2] ("فلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ") [3]

الشَّرْح:

(كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ , فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا , وَكُلُّهَا مَيْتَةٌ)

(فلَا يَعِيبُ) أَيْ: رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عون3838

(ذَلِكَ) أَيْ: اِسْتِمْتَاعنَا بِآنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقَيْتهمْ. عون3838

(عَلَيْهِمْ) فِيهِ اِلْتِفَات , أَيْ: عَلَيْنَا. عون3838

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: ظَاهِرُ هَذَا يُبِيح اِسْتِعْمَال آنِيَة الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْإِطْلَاق مِنْ غَيْر غَسْلٍ لَهَا وَتَنْظِيفٍ، وَهَذِهِ الْإِبَاحَةُ مُقَيَّدَةٌ بِالشَّرْطِ الَّذِي هُوَ مَذْكُور فِي الْحَدِيث الَّذِي يَلِيهِ مِنْ هَذَا الْبَاب [4] .عون3838

(1) (د) 3838 , (حم) 14541

(2) (حم) 14541 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(3) (د) 3838 , (حم) 15095 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث 37

(4) قلت: يشير إلى الحديث الذي قبله , وهو حديث أبي ثعلبة الخشني , وقد تقدم الكلام فيه حول مسألة اشتراط الغَسل قبل الاستعمال. ع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت