(د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ:"فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ [1] وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ [2] مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ [3] فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ , وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ" [4]
(1) الرَّفَث هُنَا هُوَ الْفُحْش مِنْ كَلَام.
(2) فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْفِطْرَة تُصْرَف فِي الْمَسَاكِين دُون غَيْرهمْ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة. عون المعبود - (ج 4 / ص 24)
(3) (مَنْ أَدَّاهَا قَبْل الصَّلَاة) أَيْ: قَبْل صَلَاة الْعِيد. عون المعبود - (ج 4 / ص 24)
(4) (د) 1609 , (جة) 1827، (ك) 1488 , (هق) 7481