نَقْلُ الْمَيِّتِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَان
(ت هق) , وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: (مَاتَ أَخٌ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها - بِوَادِى الْحَبَشَةِ [1] فَحُمِلَ مِنْ مَكَانِهِ) [2] (إِلَى مَكَّةَ فَدُفِنَ فِيهَا) [3] (فَأَتَيْنَاهَا نُعَزِّيهَا , فَقَالَتْ: مَا أَجِدُ فِي نَفْسِي , أَوْ يَحْزُنُنِي فِي نَفْسِي إِلاَّ أَنِّي وَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ دُفِنَ فِي مَكَانِهِ) . [4]
(1) مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنْ مَكَّةَ , وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: جَبَلٌ بِأَسْفَلَ مَكَّةَ , وَقَالَ السُّيُوطِيُّ: مَكَانٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ اِثْنَا عَشَرَ مِيلًا.
(2) (هق) 6864، (ك) 6007 , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص14.
(3) (ت) 1055، (عب) 6535 , (ش) 11811، (ك) 6007
(4) (هق) 6864، (عب) 6535 , (ك) 6007 , (ش) 12140