(ش مي هق) , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: (بَعَثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ , فَقَالَ زَيْدٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ , وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ - وَهُوَ السُّدُسُ -) [1] (وَلِلأَبِ بَقِيَّةُ الْمَالِ) [2] (فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ:) [3] (أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ؟، فَقَالَ زَيْدٌ: إِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ تَقُولُ بِرَأيِكَ , وَأَنَا رَجُلٌ أَقُولُ بِرَأيِي) [4] (لاَ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُعْطِي الأُمَّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ) [5] .
(1) (ش) 31063 , (مي) 2912
(2) (هق) 12085 , (عب) 19020 , (ش) 31063
(3) (ش) 31063
(4) (مي) 2917
(5) (هق) 12085 , (ش) 31063 , وصححه الألباني في الإرواء: 1679، وتحت حديث: 1679