فهرس الكتاب

الصفحة 17475 من 18580

الِانْتِقَالُ إِلَى بَلَدٍ آخَر فِي الْعِدَّة

(ط) , مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيَّةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنَّهَا تَنْتَوِي [1] حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا [2] . [3]

(1) أَيْ: تَنْتَقِل وتَتَحَوّل. النهاية في غريب الأثر - (ج 5 / ص 276)

(2) (قَالَ الشَّافِعِيُّ في الأم ج5 ص245) : وَإِنَّمَا كَانَ لَهَا أَنْ تَنْتَوِيَ لِأَنَّ سَكَنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ هَكَذَا إنَّمَا هُوَ سَكَنُ مُقَامٍ غِبْطَةً وَظَعْنٍ غِبْطَةً , وَأَنَّ الظَّعْنَ إذَا أَجْدَبَ مَوْضِعُهَا أَوْ خَفَّ أَهْلُهَا عُذْرٌ بِأَنَّهَا تَبْقَى بِمَوْضِعٍ مَخُوفٍ أَوْ غَيْرِ سَتِيرٍ بِنَفْسِهَا وَلَا مَعَهَا مَنْ يَسْتُرُهَا فِيهِ. (قَالَ) فَإِذَا كَانَتْ السُّنَّةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تَخْرُجُ مِنْ الْبَذَاءِ عَنْ أَهْلِ زَوْجِهَا , فَإِذَا كَانَ الْعُذْرُ كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى أَوْ أَكْثَرَ.

(3) (ط) 1232

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت