الْبَابُ الْعَاشِرُ: اَلنَّفَقَة
مَشْرُوعِيَّةُ النَّفَقَة
قَالَ تَعَالَى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ , وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [1]
(ط) , مَالِكٌ , أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا , قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا. [2]
(1) [النساء/34]
(2) (ط) 1724 , لم تتم دراسته.