فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: إنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي شِرَاجِ [2] الْحَرَّةِ [3] الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ , فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّحْ الْمَاءَ يَمُرُّ [4] فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلزُّبَيْرِ:"اسْقِ يَا زُبَيْرُ , ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ", فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: [يَا رَسُولَ اللهِ] [5] أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ ,"فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - [6] ثُمَّ قَالَ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ , ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ [7] ", فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ {فلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ , وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [8] . [9]
(1) [النساء/65]
(2) الشِّراج: مَسَايِل الْمِيَاه , أَحَدهَا شَرْجَة. عون المعبود - (ج 8 / ص 132)
(3) (الْحَرَّة) : أَرْض ذَات حِجَارَة سُود. عون المعبود - (ج 8 / ص 132)
(4) أَيْ: أَطْلِقْهُ , وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَاء كَانَ يَمُرّ بِأَرْضِ الزُّبَيْر قَبْل أَرْض الْأَنْصَارِيّ , فَيَحْبِسهُ لِإِكْمَالِ سَقْي أَرْضه , ثُمَّ يُرْسِلهُ إِلَى أَرْض جَاره، فَالْتَمَسَ مِنْهُ الْأَنْصَارِيّ تَعْجِيل ذَلِكَ , فَامْتَنَعَ. فتح الباري (ج 7 / ص 220)
(5) (خ) 2561 , (م) 129 - (2357)
(6) أَيْ: تَغَيَّرَ مِنْ الْغَضَب لِانْتِهَاكِ حُرْمَة النُّبُوَّة. عون المعبود (ج 8 / ص 132)
(7) (الْجَدْر) : هُوَ الْجِدَار، وَالْمُرَادُ بِهِ: أَصْلُ الْحَائِط.
وَفِي الْفَتْح: أَنَّ الْمُرَاد بِهِ هُنَا الْمَسْنَاة , وَهِيَ مَا وُضِعَ بَيْنَ شَرْيَاتِ النَّخْلِ كَالْجِدَارِ وَمَا أَمَرَ - صلى الله عليه وسلم - الزُّبَيْرَ أَوَّلًا إِلَّا بِالْمُسَامَحَةِ , وَحُسْنِ الْجِوَارِ بِتَرْكِ بَعْضِ حَقِّه، فَلَمَّا رَأَى الْأَنْصَارِيَّ يَجْهَلُ مَوْضِعَ حَقِّهِ , أَمَرَهُ بِاسْتِيفَاءِ تَمَامِ حَقِّهِ.
وَقَدْ بَوَّبَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيّ عَلَى هَذَا الْحَدِيث بَابَ: إِذَا أَشَارَ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ , فَأَبَى حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّن. عون المعبود - (ج 8 / ص 132)
(8) [النساء/65]
(9) (خ) 2231 , (م) 129 - (2357) , (ت) 1363 , (س) 5416 , (حم) 16161