(م د س حم) , عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ , حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَلَلٍ [1] اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ) [2] (عَيْنَهَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) [3] (فَلَمَّا كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ اشْتَدَّ وَجَعُهُ) [4] (فَأَرَادَ أَنْ يَكْحُلَهَا) [5] (فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ) [6] (وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ) [7] (فَنَهَاهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ, وَأَمَرَهُ أَنْ يُضَمِّدَهَا بِالصَّبِرِ) [8] (وَزَعَمَ أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) [9] ("فِي الْمُحْرِمِ إِذَا اشْتَكَى رَأسَهُ وَعَيْنَيْهِ , أَنْ يُضَمِّدَهُمَا [10] بِالصَّبِرِ [11] ") [12]
(1) (مَلَل) : مَوْضِعٌ عَلَى ثَمَانِيَة وَعِشْرِينَ مِيلًا مِنْ الْمَدِينَة، وَقِيلَ: اِثْنَانِ وَعِشْرُونَ. شرح النووي (ج 4 / ص 274)
(2) (م) 89 - (1204)
(3) (حم) 465 , (م) 90 - (1204) , (ت) 952
(4) (م) 89 - (1204)
(5) (م) 90 - (1204) , (حم) 465
(6) (م) 89 - (1204)
(7) (د) 1838 , (حم) 494
(8) (م) 90 - (1204) , (د) 1838 , (حم) 465
(9) (حم) 465 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(10) (اِضْمِدْهَا) مَعْنَاهُ اللَّطْخ.
(11) (الصَّبِرُ) بِكَسْرِ الْبَاءِ , هَذَا الدَّوَاءُ الْمُرُّ , وَمِنْهُ سُمِّيَ وَالِدُ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ , فِي حَدِيثِ الْمَضْمَضَةِ.
وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ تَضْمِيدِ الْعَيْنِ وَغَيْرِهَا بِالصَّبِرِ وَنَحْوِه مِمَّا لَيْسَ بِطِيبٍ، وَلَا فِدْيَةَ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ اِحْتَاجَ إِلَى مَا فِيهِ طِيبٌ , جَازَ لَهُ فِعْلُهُ , وَعَلَيْهِ الْفِدْيَة،
وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَكْتَحِلَ بِكُحْلٍ لَا طِيبَ فِيهِ إِذَا اِحْتَاجَ إِلَيْهِ , وَلَا فِدْيَة عَلَيْهِ فِيهِ، وَأَمَّا الِاكْتِحَالُ لِلزِّينَةِ , فَمَكْرُوهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيّ وَآخَرِينَ، وَمَنَعَهُ جَمَاعَة , مِنْهُمْ أَحْمَد وَإِسْحَاق، وَفِي مَذْهَبِ مَالِكٍ قَوْلَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ، وَفِي إِيجَاب الْفِدْيَةِ عِنْدَهُمْ بِذَلِكَ خِلَافٌ. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (8/ 125)
(12) (س) 2711 , (م) 89 - (1204) , (ت) 952 , (د) 1838