فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(خ م ت د ن) , عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رضي الله عنه قَالَ: (كُنَّا قُعُودًا بِالْأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ ,"فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ عَلَيْنَا , فَقَالَ: مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ؟، اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ", فَقُلْنَا:) [1] (يَا رَسُولَ اللهِ) [2] (إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِمَا بَأسٍ , قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ) [3] وفي رواية: (مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ) [4] (نَغْتَمُّ فِي الْبُيُوتِ , فَنَبْرُزُ فَنَتَحَدَّثُ) [5] (قَالَ:"فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ , فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ") [6] (قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ:"غَضُّ الْبَصَرِ [7] وَكَفُّ الْأَذَى , وَرَدُّ السَّلَامِ) [8] (وَحُسْنُ الْكَلَامِ) [9] (وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ , وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ) [10] (وَإِرْشَادُ السَّبِيلِ) [11] (وَتُغِيثُوا الْمَلْهُوفَ [12] ") [13] وفي رواية:"وَأَعِينُوا الْمَظْلُومَ" [14]
(1) (م) 2 - (2161) , (خ) 2333
(2) (خ) 5875
(3) (م) 2 - (2161)
(4) (خ) 5875 , (م) 114 - (2121)
(5) (ن) 11362 , (خ) 2333
(6) (م) 114 - (2121) , (خ) 2333
(7) قال الألباني في (جلباب المرأة المسلمة) ص76: ويؤيد ذلك قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} [النور: 30]
فإنها تُشْعِر بأن في المرأة شيئا مكشوفا يمكن النظر إليه , فلذلك أمَر تعالى بغضِّ النظر عنهن , وما ذلك غير الوجه والكفين.
ومثلها قوله صلى الله عليه وسلم:"يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ , فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى , وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ". أ. هـ
(8) (خ) 5875 , (د) 4815 , (م) 2 - (2161)
(9) (م) 2 - (2161)
(10) (خ) 5875 , (م) 114 - (2121) , (د) 4815 , (حم) 11327
(11) (د) 4816 , (حب) 596 , الصحيحة: 2501 , وتحت الحديث: 1561
(12) (الملهوف) : المَكرُوب , المُحْتاج.
(13) (د) 4817
(14) (ت) 2726 , (حم) 18506 , صحيح الجامع: 1407 , والصحيحة: 1561