فهرس الكتاب

الصفحة 14037 من 18580

أَدَاءُ صَلَاةِ الْجِنَازَة فُرَادَى[1]

(حم) , عَنْ أَبِي عَسِيبٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالُوا: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْهِ؟ , قَالُوا: ادْخُلُوا أَرْسَالًا [2] أَرْسَالًا , فَكَانُوا يَدْخُلُونَ مِنْ هَذَا الْبَابِ فَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ , ثُمَّ يَخْرُجُونَ مِنْ الْبَابِ الْآخَرِ ,"فَلَمَّا وُضِعَ فِي لَحْدِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -"قَالَ الْمُغِيرَةُ: قَدْ بَقِيَ مِنْ رِجْلَيْهِ شَيْءٌ لَمْ يُصْلِحُوهُ , قَالُوا: فَادْخُلْ فَأَصْلِحْهُ , فَدَخَلَ وَأَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَّ قَدَمَيْهِ , فَقَالَ: أَهِيلُوا عَلَيَّ التُّرَابَ , فَأَهَالُوا عَلَيْهِ التُّرَابَ حَتَّى بَلَغَ أَنْصَافَ سَاقَيْهِ , ثُمَّ خَرَجَ , فَكَانَ يَقُولُ: أَنَا أَحْدَثُكُمْ عَهْدًا بِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. [3]

(1) قال النووي في"المجموع" (5/ 314) :"تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف , والسنة أن تُصلى جماعة للأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك , مع إجماع المسلمين"

(2) الأَرْسَال: جمع رَسَل , وهي الأَفْوَاج , والفِرَق المُتَقَطِّعَة , التي يَتْبَع بَعْضهمْ بَعْضًا.

(3) (حم) 20785 , (الآحاد والمثاني) 1547 , (مش) 2839 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت