فهرس الكتاب

الصفحة 17576 من 18580

شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْأُمِّ لِلثُّلُث

عَدَمُ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ مَعَ الْأُمّ

قَالَ تَعَالَى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [1]

(1) [النساء/11]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت