صِفَاتُ الْمُعَبِّر
(خ م ت د حم) , وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ الْعُقَيْلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: ("رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ) [1] (وَهِيَ عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ [2] [3] (مَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا) [4] (صَاحِبُهَا) [5] (فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ [6] [7] "
وفي رواية: (الرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ [8] فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ) [9] (وَلَا تُحَدِّثُوا بِهَا إِلَّا عَالِمًا [10] أَوْ نَاصِحًا [11] [12] (أَوْ حَبِيبًا [13] ") [14] "
(1) (خ) 6587 , (م) 2263
(2) هَذَا مَثَلٌ فِي عَدَمِ اسْتِقْرَارِ الرُّؤْيَا , فَهِيَ كَالشَّيْءِ الْمُعَلَّقِ بِرِجْلِ الطَّائِرِ , لَا اِسْتِقْرَارَ لَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 66)
(3) (ت) 2278 , (حم) 16240
(4) (ت) 2279
(5) (حم) 16228 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حسن لغيره.
(6) أَيْ أَنَّهَا سَرِيعَةُ السُّقُوطِ إِذَا عُبِّرَتْ , كَمَا أَنَّ الطَّيْرَ لَا يَسْتَقِرُّ فِي أَكْثَرِ أَحْوَاله , فَكَيْفَ بِمَا يَكُونُ عَلَى رِجْلِه؟. عون المعبود (ج 11 / ص 59)
(7) (ت) 2279
(8) أَيْ: مَا لَمْ تُفَسَّر.
(9) (د) 5020 , (جة) 3914 , (حم) 16227
(10) أَيْ: ذُو عِلْمٍ بِتَفْسِيرِ الرُّؤْيَا , فَإِنَّهُ يُخْبِركَ بِحَقِيقَةِ تَفْسِيرِهَا , أَوْ بِأَقْرَبِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ. عون المعبود - (ج 11 / ص 59)
(11) فَإِنَّهُ إِمَّا يَعْبُرُ بِالْمَحْبُوبِ , أَوْ يَسْكُتُ عَنْ الْمَكْرُوهِ. تحفة (6/ 66)
(12) (حم) 16228 , انظر الصَّحِيحَة: 120
(13) أَيْ: مُحِبًّا لَك , لَا يَعْبُرُ لَك إِلَّا بِمَا يَسُرُّك. تحفة الأحوذي (6/ 66)
(14) (حم) 16240 , (د) 5020 , (جة) 3914