(جة) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ الْحَنَفِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ ,"فَلَمَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمُؤْخِرِ عَيْنِهِ رَجُلًا لَا يُقِيمُ صَلَاتَهُ - يَعْنِي صُلْبَهُ - فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ , فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّلَاةَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ , لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ [1] " [2]
(1) (صُلْبَهُ) أَيْ: ظَهْرَهُ , أَيْ: لَا تَجُوزُ صَلَاةُ مَنْ لَا يُسَوِّي ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ , وَالْمُرَادُ: الطُّمَأنِينَةُ , قَالَهُ فِي مَجْمَعِ الْبِحَارِ.
وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى وُجُوبِ الطُّمَأنِينَةِ فِي الْأَرْكَانِ. تحفة (1/ 297)
(2) (جة) 871 , (حم) 16340 , (ش) 2957 , (خز) 593 , انظر صفة الصلاة ص 131