فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(د) , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا جَائِحَةَ فِيمَا أُصِيبَ دُونَ ثُلُثِ رَأسِ الْمَالِ [1] قَالَ يَحْيَى: وَذَلِكَ فِي سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ [2] . [3]
(1) أَيْ: لَا يُوضَع بِذَلِكَ شَيْء بِدَعْوَى الْجَائِحَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 466)
(2) أَيْ: عَلِمَ ذَلِكَ بِعَمَلِهِمْ , كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود، وَكَذَلِكَ قَالَ: إِنْ أَذْهَبَتْ الْجَائِحَة دُون الثُّلُث لَمْ يَجِب وَضْع الْجَائِحَة , وَإِنْ كَانَتْ الثُّلُث فَأَكْثَر وَجَبَ لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -"الثُّلُث وَالثُّلُث كَثِير", وَلَمْ يَصِحّ فِي الثُّلُث شَيْء عَنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ رَأي أَهْلِ الْمَدِينَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 466)
(3) (د) 3472