فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(خ م س) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم: (دَخَلْنَا مَكَّةَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى ,"فَأَتَى النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَابَ الْمَسْجِدِ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَبَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ [1] وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالْبُكَاءِ) [2] (ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ [3] [4] (ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ) [5] (وَمَشَى أَرْبَعًا) [6] (عَلَى هَيِّنَتِهِ [7] [8] "
(1) قال الألباني في حجة النبي ص57:"واستلم الركن اليماني أيضا في هذا الطواف"- كما في حديث ابن عمر -"ولم يُقَبِّله , وإنما قبَّل الحجر الأسود , وذلك في كل طوفة".
قلت: والسنة في الركن الأسود تقبيله , فإن لم يتيسر , استلمه بيده وقبلها , وإلا استلمه بنحو عصا وقبلها , وإلا أشار إليه , ولا يُشرع شيء من هذا في الأركان الأخرى , إلا الركن اليماني , فإنه يحسُن استلامه فقط , ويُسَنُّ التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة, لحديث ابن عباس قال:"طاف النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بالبيت على بعيره , كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر"رواه البخاري , وأما التسمية , فلم أرها في حديث مرفوع , وإنما صح عن ابن عمر"أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله , الله أكبر", أخرجه البيهقي (5/ 79) وغيره بسند صحيح كما قال النووي والعسقلاني.
ووهم ابن القيم - رحمه الله - فذكره من رواية الطبراني مرفوعا وإنما رواه موقوفا كالبيهقي كما ذكر الحافظ في"التلخيص", فوجب التنبيه عليه , حتى لا يلصق بالسنة الصريحة ما ليس منها. أ. هـ
(2) (ك) 1671 , (خز) 2713 , (هق) 9003 , (م) 147 - (1218) , انظر حجة النبي ص56
(3) الرَّمَل هُوَ أَسْرَع الْمَشْي مَعَ تَقَارُب الْخُطَى، وَهُوَ الْخَبَب. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
(4) (م) 150 - (1218) , (ت) 856 , (س) 2939 , (د) 1905 , (جة) 3074
(5) (حم) 15280 , (م) 234 - (1262) , (س) 2961 , انظر حجة النبي ص58 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(6) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حم) 14480
(7) قال الألباني في حجة النبي ص60: وطاف - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مضطبعا كما في غير هذا الحديث , والاضطباع أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر"قاموس"فإذا فرغ من الطواف سوى رداءه , وقال الأثرم: يسويه إذا فرغ من الأشواط التي يرمل فيها , والأُولى أَوْلى بظاهر الحديث كما قال ابن قدامة في"المغني". أ. هـ
(8) (حم) 6433 , (طح) 3836 , انظر حجة النبي ص60 , الإرواء تحت حديث 1017 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.