فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
غُسْل الْجُمْعَة
(ك خز) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: ("دَخَلَ عَلَيَّ أَبِي وَأنا أَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) [1] (فَقَالَ: غُسْلُكَ مِنَ جَنَابَةٍ) [2] (أَوْ لِلْجُمُعَةِ؟ , فَقُلْتُ: مِنْ جَنَابَةٍ، فَقَالَ: أَعِدْ غُسْلًا آخَرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ:"مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , كَانَ فِي طَهَارَةٍ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى [3] ") [4] "
(1) (ك) 1044
(2) (خز) 1760 , (حب) 1222
(3) قال ابن حبان: يريدُ أنَّ من حضَرَ الجمعةَ بِشَرَائِطِها , غُفِرَ لَه ما بينها وبين الجمعة الأخرى.
وقال الألباني في تمام المنة ص128: فلو كان أبو قتادة يرى إجزاءَ الغُسلِ الواحد عن الغُسلين , لمَا أمَرَهُ بإعادة غُسلٍ للجمعة , بل لقال له: انْوِ في غُسلك من الجنابة الغسلَ للجمعة أيضا. أ. هـ
(4) (ك) 1044 , (حب) 1222 , (طس) 8180 , (هق) 1323 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6065، الصَّحِيحَة: 2321