فهرس الكتاب

الصفحة 14298 من 18580

قَيْءُ الصَّائِمِ عَمْدًا

(ت) , عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ:"قَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَفْطَرَ فَتَوَضَّأَ", قَالَ مَعْدَانُ: فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ: صَدَقَ , أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ. [1]

(1) (ت) 87 , (د) 2381 , (حم) 27542 , وصححه الألباني في الإرواء: 111 ,

وقال: (فائدة) : استدل المصنف بالحديث على أن القَيْء ينقض الوضوء , وقَيَّدَهُ بما إذا كان فاحشا كثيرا , كل أحد بحسبه! ,

وهذا القيد مع أنه لَا ذِكْر له في الحديث البَتَّة , فالحديث لَا يدل على النقض إطلاقا , لأنه مجرد فعل منه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - والأصل أن الفعل لَا يدل على الوجوب , وغايته أن يدل على مشروعية التأسِّي به في ذلك , وأما الوجوب , فلا بد له من دليل خاص , وهذا مِمّا لَا وجود له هنا , ولذلك ذهب كثير من المحققين إلى أن القيء لَا ينقض الوضوء , منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في"الفتاوى"وغيرها. أ. هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت