الْبَابُ الثَّانِي: الْخُلْع [1]
مَشْرُوعِيَّةُ الْخُلْع
قَالَ تَعَالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [2]
(1) الخُلْع: أن يُطلِّق زوجته على عِوَض تَبْذُله له , وفائدتُه إبطال الرَّجْعية إلا بعَقْد جديد ,
وفيه عند الشافعي خلافٌ: هل هو فَسْخ أو طلاق , وقد يُسمَّى الخُلْع طلاقا. النهاية في غريب الأثر (ج 2 / ص 142)
(2) [البقرة/229]