فهرس الكتاب

الصفحة 5760 من 18580

التَّنَفُّسُ خَارِجَ إِنَاءِ الشُّرْبِ ثَلَاثًا

(م د) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: ("كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا [1] وَقَالَ: هُوَ أَهْنَأُ، وَأَمْرَأُ [2] وَأَبْرَأُ [3] ") [4] (قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا) [5] .

(1) قَالَ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْح السُّنَّة: الْمُرَاد مِنْ هَذَا الْحَدِيث أَنْ يَشْرَب ثَلَاثًا , كُلُّ ذَلِكَ يُبِينُ الْإِنَاءَ عَنْ فَمِهِ , فَيَتَنَفَّسُ ثُمَّ يَعُودُ , وَالْخَبَر الْمَرْوِيّ أَنَّهُ نَهَى عَنْ التَّنَفُّس فِي الْإِنَاء , هُوَ أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاء مِنْ غَيْر أَنْ يُبِينَهُ عَنْ فِيهِ. عون (8/ 233)

(2) قَالَ فِي النِّهَايَة: هَنَأَنِي الطَّعَامُ وَمَرَأَنِي: إِذَا لَمْ يَثْقُلْ عَلَى الْمَعِدَةِ , وَانْحَدَرَ عَلَيْهَا طَيِّبًا. عون المعبود (ج 8 / ص 233)

(3) أَيْ: يُبْرِئُ مِنْ الْأَذَى وَالْعَطَش , وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَصِير هَنِيئًا مَرِيًّا بَرِيًّا , أَيْ: سَالِمًا أَوْ مُبْرِيًا مِنْ مَرَضٍ , أَوْ عَطَشٍ , أَوْ أَذًى , وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّهُ أَقْمَعُ لِلْعَطَشِ , وَأَقْوَى عَلَى الْهَضْم , وَأَقَلُّ أَثَرًا فِي ضَعْفِ الْأَعْضَاءِ , وَبَرْد الْمَعِدَة.

وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الشُّرْبِ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ لِلتَّنْزِيهِ, قَالَهُ الْحَافِظ. عون (8/ 233)

(4) (د) 3727 , (م) 123 - (2028) , (خ) 5308 , (ت) 1884

(5) (م) 123 - (2028) , (حم) 12154

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت